قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة 9
تتمم المادة 27 كالتالي :
«لا يجوز القيام بنقل ملكية أو انشاء رهن أو ايجار الاملاك المشار اليها فى المادة 2 الفقرة 8 الا لصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 اعلاه».
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه