قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة 7
تتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 32 كما يلى :
تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة.
وتدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 4 و 8 وكذا حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية».