قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة 6
تتمم المادة 25 بالفقرة التالية : ) بخصوص الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 ، تتراوح الحصة الاولية بين 10 و 30 »