المادة 4
تتمم المادة 16 كما يلى :
تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المحددة في مواد هذا الفصل باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجارى.
غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية ما لم تحقق بالاموال العمومية :
يتم التنازل عن مساكن البناء الجاهز، التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة، بسعر ملائم لطبيعتها وقوامها وموقعها ومدة عمرها، يتم التنازل عن المساكن التي تم انجازها في اطار السكن الريفي المدمج، بسعر اجتماعي يتم تحديده على أساس قوامها وموقعها الجغرافي، تتخذ شروط تحديد أسعار المساكن المشار - اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 بموجب مرسوم.
ويحدد نفس المرسوم كيفيات التكفل بالحالات الاجتماعية».