المادة 2
الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المعترف بهم بأنهم منكوبون وأعيد أسكانهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 تم انجازه في اطار السكن الريفي المدمج كما هو محدد في الفقرة 8 من المادة 2، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ولهم صفة :
- متعاونون مسيرون ذاتيون
- فلاحون صغار
- تقنيون في الفلاحة والاشخاص الممارسون لنشاط فلاحي - ملحق، وهذا قصد المساهمة في الحفاظ على الطابع الفلاحي للسكن الريفي المدمج.