قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة 2
تتمم المادة 2 بالفقرتين التاليتين :
- مساكن البناء الجاهز التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة 8 المساكن التي تم انجازها، في اطار السكن - الريفي المدمج».