قانون رقم 83-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
المادة الأولى
تتمم المادة الاولى من القانون رقم
81 - ه المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
لا يؤخذ بالتاريخ الاقصى للشروع في الاستغلال الوارد في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة للاملاك العقارية التي تم انجازها :
في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة،
- في اطار السكن الريفي المدمج».