الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 93
تعدل المادة 61 1 من قانون - الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 61 - I عندما يكون المدين :
يضاعف مبلغ الرسوم المغفلة بقدر : 30 % عندما يكون مبلغ الرسوم المغفلة يقل عن مبلغ 100.000 دج أو يساويه ،
- 45 % عندما يزيد مبلغ الرسوم المغفلة عن مبلغ 100.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه ،
- 60 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة 300.000 دج أو يساويه 6 300.000 دج أو يساويه
- 100 % عندما يتجاوز مبلغ الرسوم المغفلة عن 300.000 دج » .
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3685