قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 86
تعدل المادة 38 ثانيا - 3 - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 38 : أولا :
ثانيا - (1) I 1) الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3683 2 ( 3 (3) الايداع من جهة، قبل أول أفريل من كل سنة…
(الباقي بدون تغيير)
ومن جهة أخرى الدفع عند الاقتضاء قبل 25 أفريل لتكملة الضريبة الباقي بدون تغيير. …