الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 81
تعدل المادة 23 - سادسا - من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 23 : يقبض الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
غير أنه يطبق :
أولا :
سادسا - معدل قدره 67 % بالنسبة للبضائع والمنتجات والاشياء المذكورة أدناه.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 24-02 Ex تبغ التدخين وتبغ المذع وتبغ الشم وتبغ العرعار