الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية :
- منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الولائية وكذا المؤسسات العمومية البلدية.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية» ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه : ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج). 2 تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى حد 31 ديسمبر 1982 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة.
ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات. 3 منح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية.
وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة المالية الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة.
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية.
وتقوم في هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة هيكلة يصادق عليها الوزير الوصى.