الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 74
تضاف الى المادة الاولى من الامر رقم 75 – 13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة خامسة تحرر كمايلي :
ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على المحروقات الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية، تعادل السعر المتوسط للتقييم في الاسواق الوطنية والدولية للطن الواحد من المنتوجات المكررة طبقا لاحكام تنظيمية في مجال تحديد الاسعار الداخلية للمنتوجات المكررة وأسعار المنتوجات المكررة المصدرة عند التسليم في ميناء الشحن وستحدد كيفيات واجراءات تحديد هذا السعر المتوسط بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالى بالمالية والطاقة والتجارة».