قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 72
يضاف مقطع ثالث الى المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة نصه كالتالي :
3 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المشار اليها في المقاطع السابقة، ويبت في المنازعات المتعلقة بتطبيقها ويحكم في شأنها وفق القواعد المرتبطة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها».