الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 69
يتمم المقطع 2 من المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرتين رابعة وخامسة تصاغان كما يلى :
«تسند سلطة البت في طلبات الخاضعين للضريبة :
لوزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى عندما تفوق العقوبة أو تعويضة التآخر مبلغ 100.000 دج ،
- لنائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخر مبلغ 100.000 دج أو تساويه.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3677 يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها | وسيرها بموجب قرار من وزير المالية.
أما القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب فهى قابلة للطعن لدى الادارة المركزية».