قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 67
تعدل الفقرة الثانية من المقطع 3 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
غير أنه استثناء من القواعد المحددة في المادة 413 أعلاه، يجب أداء الضريبة والزيادة الباقي استحقاقهما، بتمامهما بمجرد وضع الجداول قيد | التحصيل اذا لم يتم دفع القسط بتمامه أو جزء منه يوم 15 فبراير أو 15 مايو أو 15 غشت المطابق».