الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 63
تعدل الفقرة 3 المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كما يلى :
ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول :
الى وزير المالية والى مسؤولي الادارة الجبائية - المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يتجاوز 100.000 دج ، الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يكون مبلغ الحصص المشار اليها يقل عن 100.000 دج أو يساويه ، . يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».