الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع رابع نصه كالتالي : » -4 كما تعفى من الرسم العقاري لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهائها البنايات ومكملاتها المنجزة على يد المؤسسات الخاصة المعتمدة فى اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني قصد استغلال مؤسسات الحمامات المعدنية والمناخية والسياحية والفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى التي توفى بالمقاييس التنظيمية في مجال السياحة، ويخفض هذا الامتياز الى نصفه فيما يخص الفترة الواقعة بين السنتين السادسة والعاشرة».
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3675