قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 56
يعدل المقطع 2 من المادة 271 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ) 2) ينبغي على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يشيروا فى التصريح السنوى للمداخيل المشار اليها في المادة 22 أعلاه، الى المبلغ المفصل للمدفوعات التي تمت خلال السنة المالية السابقة وبيان قباضات الضرائب المختلفة التي تمت فيها هذه المدفوعات».