الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 55
يعدل المقطع 2 من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 21-21 كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
- الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال ،
- اللقب والاسم والعنوان التجاري والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف للمادة الاساسية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية نوع العمليات ، الشهر أو المبلغ الفصل الكلى لرقم الاعمال المحقق خلال 6 مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ، مبلغ رقم الاعمال الذي لا يستفيد من التخفيض الذي قدره 40 % ،
- المعدل المعتبر من أجل حساب الدفع».