الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 54
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المقطع الاول من المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 60.000 أو 36.000 | و 240.000 دج فان المدفوعات المستحقة تتم قبل 25 من الشهر الذي يلى الثلاثة أشهر المدنية التي تحقق خلالها رقم الاعمال».
وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 267 أعلاه فان المدفوعات تتم ضمع الشروط المحددة فى هذه المادة حالما يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة متراوحا بين 60.000 دج أو 36.000 و 240.000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحال»