قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 53
يعدل المقطع الثاني من المادة 268 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : ) 2-2) فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، فان الدفع الاول يتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال ويحسب على مجموع الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفقرة.
الباقي بدون تغيير) ........