قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 50
تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 15 نصها كالتالي :
(15) رقم الاعمال الذى لا يتجاوز 60.000 أو 36.000 دج حسب الحال، الملحق من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون».