الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 46
تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع سادس نصه كالتالي : 6 وتعفى أيضا من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى بعد بداية نشاطها وفي حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بمقرر من وزير المالية».