قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 45
يتمم المقطع الثاني من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة نصها كالتالي :
الا أن الغرامة بنسبة 3% عن كل شهر تأخر المنصوص عليها فى المقطع الثاني أعلاه لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصى قدره 100 % وذلك أيا كان عدد أشهر التأخر».