الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 43
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
ان الطرف الواجب عليه الدفع الذي لم يصرح بالمبالغ المشار اليها فى هذه المادة أو لم يمتثل في ظرف ثلاثين يوما للانذار المنصوص عليه في المادة 32 الفقرة الثانية من هذا القانون يفقد الحق في الحاق هذه المبالغ بمصاريفه المهنية لتأسيس ضرائبه ذاتها. وان تطبيق هذه العقوبة .. ...... 00:00 [ ( والباقي بدون تغيير)