الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 41
تتمم المادة 60 من قانون الضرائب | المنافع العينية المدفوعة خلال السنة المدنية السابقة، المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية نصها | البيانات التالية :
كالتالي :
يجب على المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة أن يمسكوا دفترا يوميا مرقما ومؤشرا من طرف مفتش الضرائب المباشرة | لدائراتهم. ويجب أن تدون في الدفتر يوما بيوم و بدون ترك بياض أو شطب تفاصيل الايرادات المهنية كما يجب أن يحتفظ به الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى السنة حيث سجلت الايرادات».