الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 40
تتمم المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
تقيم الايرادات الاجمالية السنوية التي يعتمد عليها لتحديد الربح السنوى الصافي من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون وتخضع اجراءات الابلاغ وحق المكلف بالضريبة فى المطالبة لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة». 3672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403