قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
يعدل المقطع الثاني من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 2 يتعرض المكلف بالضريبة الذي لا يقدم في الاجال المحددة كدعم لتصريحه الوثائق والمعلومات التي يجب تقديمها بمقتضى المادتين 23 و 206 من هذا القانون لغرامة جبائية قدرها 50 دج تكرر بعدد الوثائق التي لا تقدم أو لم تصل الى الادارة في حينها».