الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 37
ان المكلفين بالرسم الوحيد عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والمحققين لاعمالهم غير الخاضعين لهذا الرسم يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يعد لمدة سنتين مدنيتين عندها يكون مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو يفوق ستين ألف دينار (60.000 دج)، ويقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج).
ان دفع الرسم من قبل المكلفين بالرسم | المقبولين في نظام التقدير الادارى يتم بالربع كل ثلاثة (3) أشهر في آخر يوم كل فصل مدنى على أبعد تقدير.
ويسرى مفعول هذا النظام وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد.
الا أنه يرخص للمكلفين بالرسم باختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة.
ويجب أن يتم هذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الاولى لكل فترة لفرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، وهو مقبول لسنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة.
ويتعين على المكلفين بالرسم الخاضعين لنظام التقدير الادارى فقط الاحتفاظ خلال الاجل المنصوص عليه فى المادة 30 أعلاه والتقديم لاعوان الضرائب المختلفة وللاعوان المؤهلين الآخرين، فواتير ممونيهم وكذلك الدفتر اليومى الذى يمكن من تحديد مبلغ الاعمال المحققة.
ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، ارسال نسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل أول مارس من كل سنة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ان رقم الاعمال المعتبر فيما يخص القبول في نظام التقدير الادارى، هو مجموع الاعمال السنوى المحقق من قبل المكلف بالضريبة بالنسبة لكافة المؤسسات التي يستغلها في الجزائر.
ان الاشخاص المدينة في آن واحد بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وبالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات، لا يمكن قبولهم في نظام التقدير الادارى سوى بالنسبة لاحد الرسمين فقط.
ويمكن قبولهم فى هذا النظام بالنسبة لمجموع عمليات المؤسسة اذا لم يتم تجاوز كل من الحديث المنصوص عليهما في المادتين 37 و 122 من هذا القانون.
ولا يمكن منح الاستفادة من نظام التقدير الاداري :
- للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يبيعون للمكلفين الآخرين بنفس الرسم.
للمكلفين بالرسم القائمين بالعمليات - المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،
- للاشخاص الذين يبيعون للمؤسسات المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه بموجب التنظيم المتعلق بالمحروقات.
لا يمكن منح نظام التقدير الاداري للمكلفين بالرسم الجديد الا ابتداء من أول يناير من السنة التالية لسنة بدء نشاطهم وشريطة أن تكون لهم ستة أشهر من العمل على الاقل.
واذا كان الامر خلاف ذلك، لا يمكن قبولهم في هذا النظام ابتداء من أول يناير من السنة الثانية من نشاطهم.
ثانيا (أ (أ) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة، في ظرف مضمون الوصول مع الاشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم في نظام التقدير الادارى وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ استحقاق نظام التقدير الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3681 الاداير، مطبوعا يجب رده بعد تحريره بصفة صحيحة، الى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
ان المكلفين بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه.
تقوم الادارة الجبائية الممثلة من طرف لجنة تتشكل من نائب مدير الضرائب للولاية أو ممثله رئيسا، ورئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال للدائرة المعنية ومن رئيس مفتشية الضرائب لنفس الدائرة ومن قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا، بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة حسب المعلومات التي يقدمها المكلف على المطبوع المشار اليه أعلاه وكل العناصر التي تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع المكلف بالرسم الذي يبلغ من قبل الادارة بارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام برقم الاعمال المقر كأساس لنظام التقدير الادارى وكذا نظام التقدير الاداري الذي يبلغ له بصفة نهائية.
وللمعنى بالامر مهلة عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه، لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته، وعند انقضاء هذا الاجل يعد سكوت المكلف كقبول لاقتراحات الادارة ويبلغ خضوعه لنظام التقدير الادارى اليه بصفة نهائية .
واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يستعمل اقتراحه هذا أساسا لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح، تبدى بقرارها الى المكلف بالرسم وتبلغ الاسس النهائية المقررة.
ويكون لهذا أجل عشرين يوما لتقديم طلب بالمراجعة معللا لدى نائب مدير الضرائب للولاية.
ان الطلب بالمراجعة المقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية ليس له أثر موقف والقرار المتخذ يكون قابلا للطعن.
واذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة بموجب المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقدير أسس التقدير الادارى من قبل اللجنة المذكورة أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المختص.
وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة طلب بالمراجعة أمام نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ب تدفع الرسوم على رقم الاعمال خلال الفترة السابقة لتبليغ نظام التقدير الادارى، ضمن الشروط التالية :
اذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم موضوعا - تحت نظام الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي، يستمر المعنى في ايداع تصريحاته ودفع الرسوم المماثلة، واذا كان الامر يهم مكلفا بالرسم نقض نظام التقدير الادارى، يستمر في دفع الرسوم حسب الاسس القديمة.
واذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس تصريح المكلف بالرسم الذى أتضح أنه مشوب بعدم الصحة أو بغش ثابت، يصبح هذا النظام باطلا ويتم وضع تقدير اداري جديد.
والامر كذلك في حالة اجراء التقدير من طرف | اللجنة المشار اليها أعلاه، عند انعدام المعلومات والوثائق الواجب تقديمها قانونا. 3682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ويقام أسس فرض الضريبة حسب أسس بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير جديدة والرسوم المفروضة تكون متبوعة | الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي بالغرامات المنصوص عليها فى المادتين 60 و 61 من هذا القانون.
وعند ما يتبين من خلال فحص التصريحات المكتتبة من قبل المكلف بالرسم لدى مصلحة الضرائب المباشرة أو خلال العناصر الواردة في المطبوع المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذا المقطع، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال مدة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري يختلف بنسبة 20 % أو أكثر بالنسبة لاسس التقدير الاداري المقرر، فان اعادة موازنة هذه الاسس يجب أن تتم اعتبارا للفرق الملحوظ.
وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالزيادة يكلف المدين بالرسم بتكملة حقوق مناسبة يجب عليه أن يسددها على أقصى تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ استلام انذار الذي تعده مصلحة الوعاء، وكل تأخير في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات تحصيل ضمن الشروط المحددة في المادة 51 من هذا القانون.
وعندما يظهر بأن هناك اختلاف بالنقص تخصم الحقوق المتعلقة بها من المبالغ المستحقة | من قبل المكلف برسم نظام التقدير الادارى الجارى به العمل أو الذي حل استحقاقه أو برسم التصريحات المكتتبة فى حالة اختيار الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
ثالثا - وفي حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الاداري، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه، مدينين بقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في آن واحد.
ان المشترين أو ورثة المؤسسات التي لم تتغير ظروف استغلالها بصفة محسوسة، يمكن لهم منحت لبائعيهم أو أسلافهم.
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه، تحت طائلة فوات الاوان، على شكل رسالة مضمونة الوصول من قبل المشترى والوارث الى رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعونه في غضون العشرين يوما من الحيازة، غير أن هذا الاجل يمدد الى ستة (6) أشهر في حالة الارث بعد الوفاة.
وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع.
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث فى الاجال القانونية، وفي حالة تأخير، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس فانه يرفض الاستفادة من نظام التقدير الاداري الى المشترى أو الوارث الذى يبلغه قراره في الاجال . المنصوص عليها.
وفي هذه الحالة، يوضع المشترى أو البائع تحت نظام التصريح المراقب ابتداء من يوم الحيازة.
وفي حالة التأخير في دفع الضريبة، تصير الغرامة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون، واجبه الاداء».