قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
تعدل الفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
اذا كان هذا الرسم مطابقا لتقدير اللجنة، فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريق المطالبة أمام الجهة القضائية التى تنظر في النزاع الا عن طريق تقديم الاثبات للرقم الصحيح لارباحه وللمبلغ الصحيح لرقم أعماله».