الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
تعدل المادة 22 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 22 : يخضع لنظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية : .....................................................................
(3) الخواص الذين يفوق رقم أعمالهم المحقق ضمن شروط التفصيل مبلغ تسعمائة ألف دينار (900.000 (دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) وفقا للتمييز المشار اليه في المادة 18 مكرر أعلاه».