قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
يصبح الباب ج المعنون «نظام الضريبة حسب الارباح الحقيقية» الذي يسبق المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب ب ويبقى غرضه على حاله.
وأما الباب د المعنون «أحكام مشتركة بين الطريقتين الاثنتين للضريبة الذي يسبق المادة 25 من القانون المذكور أعلاه، فيصبح الباب ج ويبقى غرضه على حاله.