قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تلغى المواد من 19 الى 21 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالنظام شبه الحقيقى فى مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.