قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
تسن الاحكام الخاصة بنظام التقدير الاداري في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : ضمن القسم الرابع من الباب الاول من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
«القسم الرابع تحديد الربح أ (أ) فرض الضريبة حسب نظام التقدير الاداري.