الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل الفقرة 6 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
6) I 6) 1 الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون اما في مؤسسة وحيدة واما في غير متجر ودكان، نشاطا تجارية أو حرفيا ولا يلجؤون الى مساعدة أي شخص والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم للسنة السابقة. 60.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين الذين يتمثل - نشاطهم الرئيسى فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي توخذ. 36.000 دج اذا تعلق الأمر بغير هؤلاء من - المكلفين مع مؤدى الخدمات. 2 استثناء من الاحكام الواردة أعلاه، يجوز لممارسة نشاطهم الاستعانة بشخص بالنسبة :
للعجزة بصفة دائمة الذين يساوى معدل - عجزهم 60 % على الاقل ،
- - للمكلفين بالضريبة الذين يتجاوز سنهم 60 سنة فى أول يناير من سنة فرض الضريبة ، النساء المكلفات بالضريبة اللائي لا يستطعن
- ممارسة نشاطهن المهنى بأنفسهن نظرا لطبيعتها الخاصة. هذا وستحدد بقرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
3 - يجب على التجار والحرفيين المستفيدين من الاحكام المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه أن يسلموا قبل أول فبراير من كل سنة الى مصلحة الضرائب المباشرة بمكان ممارسة نشاطهم تصريحا محررا في مطبوعة تقدمها الادارة ويبين فيها على وفيما يخص المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تجواليا، يجب ايداع التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة لدى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة بمكان سكناهم. 4-4 يسلم رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للمكلفين الذين يستوفون الشروط المشار اليها في المقطع الاول أعلاه، وصل ايداع التصريح. 5 بناء على تقديم الوصل المشار اليه في المقطع السابق، تسلم للمكلفين من طرف قابض الضرائب المختلفة بطاقة خاصة يلصق عليها طابع مبلغه 200 دج وتحمل وجوبا اشارة «غير مكلف».
لا تصلح البطاقة الخاصة سوى للسنة التي تسلم فيها.
ويجب تخليص حق الطابع المشار اليه أعلاه في الخامس عشر ابريل من كل سنة على الاكثر.
ويترتب عن كل دفع بعد هذا التاريخ غرامة تساوى 25 % من مبلغ الرسم.
ويجب تقديم البطاقة الخاصة المشار اليها أعلاه، بطلب من القضاة والموظفين التالي ذكرهم :
رئيس المجلس الشعبي البلدى.
- قضاة المحاكم.
- ضباط وأعوان النظام العام.
أعوان الضرائب وادارة الجمارك وأعوان
- المراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
- أعوان الشرطة البلدية ووكلاء مصلحة المياه والغابات.
ويترتب عن عدم تقديم هذه البطاقة الخاصة خارج الاجال القانونية زيادة نسبتها 25 % اثباتها بمحضر».
الخصوص اللقب والاسم ورقم التسجيل في سجل المادة 1 31 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب التجارة والعنوان وطبيعة النشاط الممارس وكذا رقم الاعمال السنوى المحقق خلال السنة السابقة.
المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن نصه | كالتالي : 3668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه
8 - يجوز للمؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني الاستفادة من اعفاء جزء من الارباح الناتجة من البيع عند التصدير للمواد المصنعة على الارباح الصناعية والتجارية، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها.
ويحدد سنويا مبلغ الارباح المعفى من الضريبة على قدر رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرف المؤسسة بالنسبة لمبلغ رقم الاعمال الناتج عن بيع المواد المخصصة مباشرة للتصدير».