قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 2
وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات لنهائية للميزانية العامة بمبلغ :
ثمانية وتسعين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليون دينار (98.667.000.000 دج ) .