الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 27
تعدل أحكام المادة 26 من الامن رقم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، المتضمن قانون المالية لسنة 1972 كالتالي :
تكلف الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر 198 بتنظيم ضمن المؤسسات العمومية تعبئة | والتصفية وتقاص الديون والقروض غير المدفوعة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 والتي يرجع عهدها | إلى ما قبل أول يناير سنة 1977.
ولهذا الغرض ينتقل الرصيد المدين للحساب رقم 035-302 الذي أصبح عنوانه عمليات عبة وصفية وتقاص القروض والديون ضمن القطاع العمومي الادارى والاقتصادي الى مبلغ يليون دينار (400.000.000 دج ) .
ويمول هذا الحساب :
- بالمبالغ المحصلة في باب القروض السالفة الذكر التي دفعتها الخزينة والتي تكون حلت محل الدائنين المستوفين لحقوقهم من مدينيهم.
- و باعتمادات الميزانية المسجلة مقابل الديون غير المحصلة بعد ما يتم حل المحل».