قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 26
يرخص عند الاقتضاء بعمليات اكتتاب الاقساط التي تساهم بها الجزائر في المؤسسات المالية الدولية أو الزيادة فيها، بموجب مرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية.