قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 25
تحدد بموجب مرسوم الامتيازات التي تمنح فى مجال القرض، غير التخفيضات التي تمنحها الخزينة، لصالح الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص.
ويحدد هذا المرسوم المناطق التي تتم فيها الاستثمارات الخاصة وكذا أنشطة العاملين الاقتصاديين الذين قد يستفيدون من هذه الامتيازات.