الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 24
يرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون المعترف بها والتي لم تشبها أى شائبة من حيث الاجراءات والتي لم تسدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة .
اشتراكية.
وبهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين، بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق، من أبواب الميزانية المعنية الخاصة بالادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدنية.
يرخص للبنوك بالخصم تلقائيا من مبلغ هذه الديون، الحساب المصرفي أو أى حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية المدنية مهما كانت حالة حسابها في الخزينة».