الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 23
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
الا أنه يطبق :
أولا - .......
وحدة المرجع القيمة الجزافية (دج) هكتولتن 210,00 هكتولتر 185,00 سابعا - معدل قدره 77 % بالنسبة للبضائع والاغذية والاشياء المبينة أدناه. | رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 22-03 أنواع الجعة 24-02 Ex السجائر
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".