الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
غير أنه عندما يقدم المكلف بالضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة مضبوطة شكلا وصالحة لاثبات النتيجة المصرح بها، فانه لا يمكن تعديل هذه النتيجة الا فى حدود الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات الست الاولى من هذه المادة».
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".