الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 23
يفتح حساب للتعيين الخاص رقم 041-302 بعنوان صندوق التقاص تطبيقا للامر :
رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982، والمعدل - في 6 أبريل والمصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982.
وينطوى هذا الحساب :
من حيث الايرادات على الاقتطاعات على المنتجات التي لا تكتسي طابع الضرورة الملحة ،
- وعند الاقتضاء والى حد مليار دينار (1.000.000.000 دج على تسبيقات الخزينة 3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه ومن حيث النفقات على تكاليف دعم أسعار المنتجات المستفيدة من رسم التقاص.
تحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : عنوان حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 041-302 هو "صندوق تعويض تكاليف النقل".
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- رصيد الحساب رقم 041-302 عند قفله، جميع المساهمات و الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ".