قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 22
ينشأ حساب خاص لدى الخزينة | رقم 004-301 بعنوان شراء وبيع السيارات والعجلات المطاطية من قبل ادارة أملاك الدولة.
وتحدد كيفيات تسيير الحساب بموجب مرسوم.
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)