قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
يجب أن يناسب مبلغ الربح السنوى حسب التقدير الاداري الربح الذي تستطيع المؤسسة تحقيقه بصفة عادية.
ويتم تقدير الربح من طرف لجنة يرأسها نائب رؤساء مدير مفتشيات الضرائب بالولاية أو ممثله، وتشمل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها المكلف بالضريبة وكذا قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا».