الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 20
لا تنطوى حسابات القروض | 001 530 المسمى الحساب النظامي وتصفية والتسبيقات لدى الخزينة الا على دفع رأسمال | العمليات السابقة».
الملحق الاول الحسابات العناوين حسابات التجارة 301-005 حظيرة العتاد التابع لمديرية الاشغال العمومية. ооб 301- حظيرة عتاد الرى. 008 302- تسيير أملاك الدولة.
حسابات التعيين الخاص 302-008 تجهيز الجيش الوطني الشعبي. 302-014 صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية. 018 302- مساهمة التضامن لفائدة الامة العربية. 302-019 صندوق التجهيز الرياضي الاجتماعي والثقافي. 302-020 الصندوق البلدي للتضامن. 302-021 الصندوق الولائي للتضامن 028 302- الصندوق البلدي للضمان. 302-023 الصندوق الولائي للضمان.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 الحسابات العناوين 302-024 اقتطاع من حاصل النفط لفائدة ولايات وبلديات الجنوب والجهات المحرومة. 302-025 شراء الوقود والزيوت من قبل الوزارات. 302-029 الصندوق الخاص للتعويض عن حوادث المرور التي تسببها السيارات البرية. 302-031 مساهمات خارجية لفائدة بعض البرامج المتعلقة بالتشغيل التام. 300-033 عمليات منجزة لفائدة الثورة الزراعية. 302-035 عمليات تعبئة وتصفية وتعويض الديون ضمن القطاع العمومي والاداري والاقتصادي. 302-036 تنمية الانشطة الرياضية والشبابية. , 302-037 تشكيل احتياط عقاري 302-038 تنفيذ قرارات القضاء الصادرة لصالح خواص والمتعلقة بغرامة على حساب الدولة وبعض الهيئات. 302-040 الصندوق الخاص لمساعدة سكان المناطق المنكوبة لمدينة الشلف.
التسبيقات الشرعية والقانونية ΟΟΙ - 303 تسبيقات للولايات. 303-002 تسبيقات للبلديات. 303-005 تسبيقات للصنادق البلدية والولائية للتضامن. 303-006 تسبيقات لمصالح المساعدة الطبية الاجتماعية. 303-503 تسبيقات بلافائدة لصالح أمور مختلفة. 303-504 تسبيقات بفائدة لاغراض مختلفة. 303-506 تسبيقات للتسديد المسبق للقرض 4.5 رأسمال مضمون 303-508 تسبيقات حسابات الاتصال للبريد والمواصلات. 303-509 تسبيقات للبلديات من أجل تكوين احتياطات عقارية.
القرض من أجل السكن 304-002 قرض من أجل بناء سكن الموظفين. 304-005 قرض من أجل السكن. 304-007 قرض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 304-008 قرض سابق من أجل السكن. 304-206 قرض لقدماء المجاهدين لشراء المواشي. 304-209 قروض للجماعات المحلية لتمويل واستغلال الحلفاء. 210 304- قروض للبنك الوطني الجزائري. 304-401 نروض للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الحسابات العناوين 304-403 قروض للبنك الجزائرى للتنمية. 304-404 قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية. 304-405 قروض المؤسسة كهرباء وغاز الجزائر. 304-408 عادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا. 304-603 فروض لشراء سيارة جديدة للموظفين. 304-605 القروض الناجمة عن تسديدات الضمان الممنوحة من قبل الدولة 0 304-609 قروض للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 610 304- قروض للبلديات، من أجل تمويل مخطط التحديث الحضرى. 808 304- قروض للجماعات المحلية الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 66/12/23 ( . 304-900 قروض للحكومات الاجنبية.
صندوق التخصيصات ΟΟΙ 305- عمليات وزارة الاشغال العمومية. 002 305- اصلاح الاضرار الناجمة عن فيضانات الجنوب (ديسمبر سنة 1963). 305-003 مصاريف الاقامة المجانية في المستشفيات. 305-004 المساعدة الطبية المجانية. 305-005 خدمة الاطفال المسعوفين. ооб 305- اغاثة المسنين والعجزة والمصابين بأمراض عضال ببيوتهم.
الملحق الثاني الحسابات العناوين 302-007 تجهيز الدرك الوطني. 026 302- عمليات المحافظة السامية للخدمة الوطنية. 302-027 صندوق الاغاثة لفائدة المناطق المنكوبة. 302-032 صندوق تعويض العجز الهيكلى للمؤسسات العمومية التابعة للقطاعين الصناعي والفلاحي. 302-034 صندوق التعويض الظرفى المزارع التسيير الذاتي. 039 302 الصندوق الخاص للاعالات العسكرية. 303-003 التسبيقات للغرف التجارية. 303-501 التسبيقات للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحي. 202 304- قرض لهيئة القرض الفلاحي. 304-407 قروض للشركة الوطنية «ريبال». 606 304- قرض لصندوق الموظفين للضمان الاجتماعي «كابسف». 608 304- قرض الصندوق المركزى للقرض الشعبي.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الملحق الثالث الحسابات العناوين 302-013 الصندوق الوطني للتضامن. 017-302 صندوق ضمان اعادة التأمين القانوني. 201 304- فرض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي وصندوق القرض لجمعيات الاحتياط الفلاحي من أجل التسبيقات الممنوحة للاجئين بالمغرب وتونس. 304-203 فرض للديوان الوطني للاصلاح الزراعي. 304-204 فروض للميزانية الملحقة بالرى. 304-205 فروض للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاضدي. 304-207 عروض للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 208 304- عروض للصندوق المركزى التابع لجمعيات الاحتياط الفلاحية. 304-402 عروض استثنائية للمؤسسات المنجمية. 406 304 عروض المناجم الجنوب الوهراني. - 601 304 عروض لضحايا زلزال الشلف. - 602 304 فروض لهيئة القرض الشعبي والاجتماعي. - 304-604 قروض للمسرحين من الجيش وقدماء المساجين المقصائين واللاجئيين. 304-607 فروض للمخازن العامة لمصالح الصحة المدنية 801-304 قروض من موارد صندوق التحديث والتجهيز 802 304- عروض من موارد التعاون الاقتصادي الامريكي 304-803 قروض لضحايا حوادث الجزائر. 304-804 عروض لصندوق التجهيز لتنمية الجزائر. 304-805 فروض للبلديات لسد مصاريف التجهيز المدفوعة خلال سنة 1962 وسابقاتها. 304-806 قروض للهيئة الفرنسية للقرض العقارى معاهدة 2 و 29 يوليو سنة 1952. 304-807 قروض للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية.