الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
استثناء من أحكام المادة 18 مكرر أعلاه يجوز للمكلفين الذين يستجيبون لمقتضيات المادتين 22 و 23 أدناه أن يختاروا نظام الربح الحقيقي ولهذا الغرض.
يتعين عليهم أن يطلعوا باختيارهم مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من سنة فرض الضريبة وفى نهاية الفقرة التي أعتمد لها نظام التقدير الاداري.
ويصح الاختيار للسنة المذكورة وللسنة التالية ويظل الاختيار طيلة هذه الفترة لا رجوع فيه».