الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 19
تزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات محددة ماعدا حسابات التجارة التي سيحدد لها حدا أقصى المكشوفها.
وفي حالة استعجال أو ضرورة قصوى، يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية بموجب مراسيم تقضى بالتسبيقات يتخذها مجلس الوزراء في حدود النسبة المائوية للتخصيص المحدد سنويا بمقتضى قانون المالية.
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه القروض أو التسبيقات الممنوحة وتسديده. وما لم ينص قانون للمالية على ترخيصات صريحة تنتج عن قروض الخزينة وتسبيقاتها فوائد يلحق مبلغها كايراد للحصائل المختلفة للخزينة.