قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 19
تطبق غرامة تتراوح بين 100 و 1000 دج على كل مخالفة للنصوص التي تنظم تسديد رسوم الطابع المجموعة لحساب الخزينة والتي يجب دفعها خلال العشرين يوما الاولى الموالية لقبضها وهو أقصى أجل لذلك».