قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 18
ما لم ينص على ترخيصات صريحة في قانون المالية يمنع القيام برسم حسابات التخصيص وحسابات التجارة : 3662 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بعمليات القرض أو التسبيق،
- بعمليات الاقتراض.
ويمنع أيضا أن تخصم من هذه الحسابات بصفة مباشرة النفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو التعويضات لاعوان الدولة أو أعوان المجموعات أو الدواوين أو المنشآت أو المؤسسات العمومية.